هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصف ختم ملف “العشرية” بالباطل
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز توصلها بإشعار بختم التحقيق في الملف المتابع فيه وذلك بتاريخ 20/05/2022.
ووصفت هيئة الدفاع هذا الإشعار بأنه “إجراء باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغنا الملف ووضعه تحت تصرفنا، خلافا لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل الإجراءات المشوبة به باطلة طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وتابعت الهيئة في بيان هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
توصلنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإشعار بختم التحقيق في الملف المتابع فيه ظلما، وذلك بتاريخ 20/05/2022، وهي مناسبة لتوضيح ما يلي:
1- أن هذا الإشعار إجراء باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغنا الملف ووضعه تحت تصرفنا، خلافا لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإمعانا في خرق مبدأ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل الإجراءات المشوبة به باطلة طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- أنه منذ المواجهة الباطلة التي أجريت مع موكلنا بتاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي، بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي حتى يتم ختمه وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياسي، تخالف جميع قوانين البلد من الدستور إلى أدنى مرسوم، تستهدف موكلنا دون غيره، تديرها النيابة العامة بكل تحكم.
3- أن هذا الاشعار بختم التحقيق جاء بعد أسبوعين من تقدمنا بطلب يرمي إلى تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، الذي يعود إليه اختصاص القيام بجميع إجراءات التحقيق بما فيها ختمه، حيث يوجب القانون على منسق قطب التحقيق أن يصدر أمرا بتعيينه طبقا للمواد 32 من قانون الفساد و 9 و10 و 11 و 13 من المرسوم المطبق له، لكن منسق قطب التحقيق تجاهل هذا الطلب الجوهري في مسار التحقيق ولم يبت فيه لحد الساعة.
4- أن الملف يتضمن أوامر هي محل استئناف، مما يحتم على قطب التحقيق إحالة الملف -دون مهلة-عبر النيابة العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات العالقة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات التي يختم بها التحقيق، وذلك طبقا للمادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية.
5- أنه لم يعد هناك مبرر لإبقاء موكلنا قيد المراقبة القضائية المشددة وحده دون غيره، ولا منعه من لقاء الأشخاص بعد الاشعار بختم التحقيق لأن ذريعة ضرورة التحقيق انتهت بزعم ختمه.
6- أن القانون يتيح لموكلنا ممارسة بعض الإجراءات المهمة في مرحلة ما بعد الاشعار بختم التحقيق، وسنمارسها بالرغم من تضاؤل الأمل -للأسف- في إنصاف موكلنا من قضاء بلاده.
والله الموفق
هيئة الدفاع
بتاريخ 21/05/2022