الخبير الدستوري يعقوب السيف يكشف اختلالات قانونية في نص مرسوم استدعاء الجمعية الوطنية لدورة برلمانية فوق العادة
في تدوينة له عبر صفحته الى شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” كشف الخبير الدستوري الأستاذ يعقوب ولد السيف عدة اختلالات قانونية في المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الجمعية الوطنية (البرلمان) لدورة برلمانية طارئة
وهذا نص التدوينة :
1-تغييب (المادة 42 /جديدة) ، رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها!
2-التأسيس على (المادة 53) التى تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان “إذا” طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك .فى حين الأمر هذه المرة يتعلق بدورة وجوبية بحكم القانون ،مراعاة لمقتضيات (المادة 42/جديدة ). تماما كما فى الحالات الموجبة لانعقاد البرلمان الواردة فى مواد الدستور: ( 31/جديدة- 39/جديدة -71 -77) .
3-استخدام عبارة “عرض إعلان السياسة العامة للحكومة”الذى هو عمل روتيني يقوم به الوزير الأول سنويا فى دورة “نوفمبر” وفق (المادة 73) من الدستور، و هذا العرض غير مقترن بأي استخدام لمسئولية الحكومة .بينما التعبير المناسب وفق مفردات (المادة 42/جديدة) ، هو “تقديم الوزير الأول المكلف لبرنامجه أمام الجمعية الوطنية ” المقترن بالتزامه بمسئولية الحكومة
4- تضمين جدول أعمال الدورة مشاريع قوانين إلى جانب طرح مسألة الثقة تظهر الحصول عليها وكأنه تحصيل حاصل ، وتكرس الصورة النمطية الراسخة عن الهيئة التشريعية التى لم يستوعب أعضاؤها حجم السلطة المخولة لهم بموجب التعديل الذى طال (المادة 42 جديدة) من الدستور ، بدليل أنه فى كل مرة يتقدم أمام غرفتهم وزير أول مكلف بطلب ثقتهم المشروطة لوجود وبقاء حكومته ،يبادرونه هم بالتهنئة على الفوز بالتكليف ويتقدمون أمامه بالطلبات الملحة لناخبيهم !