أخبار موريتانياالأخبار

خبير دستوري: النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا يجيز منع “نائب” من دخول مقر البرلمان

أكد الدكتور إدريس ولد حرمة ببانه أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا يتضمن أي عقوبة تأديبية تفضي إلى منع نائب من دخول مقر البرلمان، موضحًا أن أقصى ما ينص عليه هو إلزام النائب بمغادرة قاعة الجلسات إذا ارتكب مخالفة أثناء انعقادها، مع احتفاظه بحقه في البقاء داخل الحرم البرلماني.

وأوضح ولد حرمة ببانه أن عقوبة الطرد المؤقت تقتصر على حرمان النائب من المشاركة في الجلسات وما يترتب على ذلك من آثار مالية، ولا تمتد إلى منعه من دخول مباني الجمعية الوطنية.

وأضاف أن الحالة الوحيدة التي يفقد فيها النائب حقه في دخول الجمعية بصفته البرلمانية هي فقدان العضوية نتيجة شغور المقعد أو انتهاء الصفة النيابية، حيث يعلن رئيس الجمعية الوطنية حالة الشغور وفقًا لأحكام الدستور والقانون النظامي المتعلق بالانتخابات، ويتخذ إجراءات الاستخلاف.

واعتبر أن الحكم الاستئنافي الصادر بحق النائبين، ما دام غير نهائي ولم يترتب عليه إعلان شغور مقعديهما، لا يشكل سندًا قانونيًا لمنعهما من دخول مقر الجمعية الوطنية، مؤكدًا أن هذا الحق لا يسقط إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا وأدى إلى فقدان الصفة النيابية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى