أخبار موريتانياالأخبار

محامٍ ينتقد تفسير النيابة العامة لقيود الاتصال بالمحامين في «ملف مدوني الخارج»

قال المحامي المعتمد لدى المحاكم الموريتانية، مولاي ولد الحافظ، إن النصوص القانونية الخاصة بحماية حق الدفاع لا يجوز تعطيلها استنادًا إلى نصوص عامة، وذلك في تعقيب على بيان النيابة العامة بشأن منع المحامين من لقاء موكليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج»، على خلفية تصنيفها ضمن قضايا أمن الدولة.
وأوضح ولد الحافظ، في تعقيبه، أن المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص صراحة على حق المحامي في مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، والاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه، بناءً على طلب منه أو من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأضاف أن هذه المقتضيات القانونية تقتضي تمكين المحامي من أداء واجبه في الدفاع عن موكله، مشيرًا إلى أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن النص الخاص يقيّد النص العام.
وأكد ولد الحافظ أن حماية المعتقل وضمان حقه في الاتصال بمحاميه لا يمثلان امتيازًا للمحامي أو تدخلًا في عمل الضبطية القضائية، بل يشكلان ضمانة قانونية للموقوف، ووسيلة لصون سلامة إجراءات البحث والتحقيق وحماية حقوق جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى