أخبار موريتانياالأخبارالرأي
ردا على مدير “صوملك” .. المحامي ولد مولاي إعلي : القوة القاهرة لا تعلن بقرار من المدين..!
في تدوينة له عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال المحامي محمد المامي ولد مولاي إعلي أن القوة القاهرة لا تعلن بقرار من المدين ، مشيرا على فقدان تصريح مدير شركة الكهرباء” صوملك” للسند القانوني ، مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون واضح في هذه الحالة ولا يمكن اسقاط حقوق المتضررين قطع الكهرباء الا في حالة اثبات أن سبب تعطل الخدمة يعود لحادث لم يمكن متوقعا ولا يمكن دفعه ، جاء ذلك ردا على تصريحات صحفية لمدير شركة “صوملك” السيد خرمبالي لحبيب قال فيها أن الشركة غير ملزمة بالتعويض للزبناء عن الخسائر والاضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم جراء احتراق محطتي الطاقة في العاصمة نواكشوط ، معتبرا أن الحادث عرضي
وأوضح اخرمبالي، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، أن صوملك لا تتوفر حاليًا على الموارد المالية الكافية لتعويض الخسائر الناتجة عن انقطاعات الكهرباء.
وأضاف أنه في حال نشوب نزاع قانوني بين الشركة وأحد زبنائها بشأن التعويض عن الأضرار، فإن صوملك ستتمسك بظرف «القوة القاهرة» الذي تمر به حاليًا، معتبرًا أن ذلك يعفيها من الالتزام بالتعويض.
وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها العاصمة نواكشوط، عقب الحرائق التي طالت عددًا من محطات التحويل، وأدت إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي.
لكن المحامي ولد مولاي اعل في تفنيده القانوني لتصريحات مدير عام شركة الكهرباء “صوملك” ذهب إلى ابعد من ذلك في رده على مدير الشركة قائلا أن السؤال القانوني الوارد الآن ليس: هل احترقت المحولات؟ بل: لماذا احترقت؟ وهل كان الحريق ممكنا توقعه أو منعه بالصيانة والوقاية؟
وهذا نص التدوينة كما نقلتها “الصدى” من صفحة المحامي ولد مولاي إعلي :
القوة القاهرة لا تعلن بقرار من المدين..!
1-قول مدير صوملك إن الشركة لن تعوض المتضررين لأن الحريق «قوة قاهرة» يقلب القاعدة القانونية؛ فالقوة القاهرة دفع قانوني يخضع لتقدير القضاء وليست وصفا يمنحه المدين لنفسه.
2-المادتان 284 و285 من قانون الالتزامات والعقود واضحتان في أن الإعفاء من التعويض مشروط بأن يثبت المدين أن السبب لا يعزى إليه، وأن الحادث لم يكن ممكنا دفعه، وأنه بذل كل العناية اللازمة لدرئه؛ بل إن القانون يستبعد صراحة القوة القاهرة إذا كان السبب ناتجا عن خطإ سابق من المدين.
3-بناء على ماسبق يكون السؤال القانوني الوارد الآن ليس: هل احترقت المحولات؟ بل: لماذا احترقت؟ وهل كان الحريق ممكنا توقعه أو منعه بالصيانة والوقاية؟
4-أما القول إن «عدم توفر الموارد» يمنع التعويض، فليس حجة قانونية، لأن العجز المالي لا يسقط الحق في التعويض متى ثبت أمام القضاء.




