المستشار القانوني الإمارتي الدكتور حبيب بولاد يكتب للصدى : أقلام وطنية في سطور قانونية (ج/2)

أن القضاء في موطن الحق مما يوجب به الله الأجر ويحسن به الذكر وأن القوانين تنظم طرق التقاضي وكيفيته وبما يحقق العدل والمصلحة ويسهل الطريق أمام المتخاصمين والقضاة والمحاكم والقانون واجراءاته يتفق مع الشريعة الاسلامية أو يستمد منها ويعتبر في الأصل ذات اختصاص عام في جميع الدعاوي وهو المعلن عمليا ورسميا في محاكم الدولة .. والقانون هو القواعد التي يتم فيها اجراءات الدعاوي أمام المحاكم وصدر في دولة الامارات العربية المتحدة باسم قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية وجميع هذه الاصطلاحات تلتحق بالتنظيم القضائي أو فقه القضاء في الشريعة وبالتالي يتحدد المراد بأصول المحاكمات الشرعية بأنها القواعد والاجراءات التي تسير عليها المحاكم الشرعية بالمعنى العام .
أضافت المستشارة القانونية زينب الحمادي مديرة عام جمعية الامارات للمحاميين والقانونيين بأبوظبي ومديرة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد بأبوظبي وقالت “حين كان تنفيذ قانون وزارة الداخلية والأحكام التي أصدرتها في مختلف الدرجات ومايلحقها من سندات تنفيذية نصت عليها القوانين لتتولى الدولة تنفيذها مباشرة مع بيان اجراءاته وكيفيته في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية حسب ماينصه القانون في دولة الامارات العربية المتحدة و لم يكن هذا التنفيذ يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها العامة وفيه تحقيق المراد به للمصلحة العامة للمواطن والمقيم” .. وأفصحت المستشارة زينب “بأن القادة هم اللذين يتولون رعاية من يقيم على هذه الأرض الطيبة وينظمون مصالحها مع مراعاتهم لحال الزمان وتطور الحياة ويتفقون مع قواعد الشريعة ولا يحللون حراما ولا يحرمون حلال وفيهم تحقيق لمقاصد الشريعة و للحفاظ على مصالح الشعب والمقيمين حفظ الله حكام دولة الامارات العربية المتحدة وحفظ الله القادة الوطنيين” ..

“أجتهد القضاء الاماراتي في بيان ماتحتاجه المحاكم للمصلحة والحاجة لأنها وسيلة للغاية العظمى والهدف المنشود من القضاء هو أقامة العدل ولتحقيق الهدف والغاية فهم قضاء وسيلة شرعية صحيحة .. لذلك كانت اجراءات الأوامر للخضوع بمنع التجوال من والى هو مبني على المصلحة العامة ويشرع بحسب الحاجة وهو صحيح شرعا ويصبح نافذا على من يقع عليه” .. زينب الحمادي قالت”وقد وقع الاختلاف فيه من بعض الأفراد وأختلفت فيه الأقوال فعصوا ذلك الأمر مماتسبب لهم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وأن المعيار الأساسي لهذه الأنظمة يقوم على مبدأ تحقيق مصالح الناس وتأمين مقاصدهم في حفظ الأمن والأمان والمال العام وهو المبدأ العام في النصوص والمقاصد والارتباط للمصالح والظروف والأحوال والبيئة ومن أجل ذلك وضعت هذه القواعد القانونية كفيلة لحفظ الحقوق” .. هذه هي الثروة الفقهية وهو الأمر الذي يقضيه ظروف الزمان وتطوره الحضاري والتقني” .
شكرا للمستشارة الاستاذه زينب الحمادي على ماجائت بكلمات في سطور وحروفها أبدعت صفحاته .. وبما أنه قد جاء الاسلام وهو الشريعة الخالدة والصالحة لكل زمان ومكان وأن الاسلام يحتم على ولاة الأمور التنظيم واتخاذ القواعد والأحكام التي تحفظ شؤون الناس في الحياة على أحسن حال ولتسيير مصالحهم وتؤمن لهم حاجاتهم وتصون لهم حقوقهم وهذه ضرورة لابد منها لأن حكام دولة الامارات يستندون على مبادئ الحقوق وقواعد العدل الثابتة وتدابيرهم تتصل بسياسة التشريع وتنظيم تطبيقه أكثر مما تتصل بتلك المبادئ والقواعد ولهم الحق في التنظيم وهو حق من حقوق أولياء الأمور .. ومن صلاحيتهم الزمنية يحولون ويبدلون حسب مايرونه أنه أصلح وأضبط لمصلحة ثابتة دائمة للعدالة ومتفقين في القواعد العامة ومعظم الأحكام حفظهم الله ورعاهم لأرض وطنهم ولشعبهم .. أن قادة دولة الامارات العربية المتحدة حفظهم الله ورعاهم تسير في حفظ الحقوق وتأمين العدالة ومعاقبة المجرمين وترشد الأفراد لمساعدة يد العدالة على معرفة المجرمين عما أقترفت أيديهم وأن القانون هو أنجح السبل لحماية حقوق الأفراد من الاعتداء عليها وتنير الطريق أمام القضاة لتطبيق أحكام القوانين الأساسية لتمنح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة الطمأنينة والحرية والأمان على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم ويكونون متساوين أمام القانون والقضاء الاماراتي .. وللحديث بقيه ..




