أخبار موريتانياالأخبار

هيئة الدفاع الدولة: ما يروج له دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  من حصانة لموكلهم لا أساس له 

بيان صحفي

أصدر المجلس الدستوري في جلسة الخامس 5 دجنبر 2024 القرار رقم 2024/09 حول العريضة المقدمة من طرف فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم الرئيسي في الملف رقم 01/2021 بعدم دستورية المادة 2 من القانون 2016 المتعلق بمكافحة الفساد
وتضمن قرار المجلس الدستورى مواد ثلاثة

الأولى منها أن المادة 2 الفقرة ب1 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور، وهذه الفقرة هي عين ذاتها محل الطعن وهي تجعل رئيس الجمهورية – ككل منتخب لتولي مأمورية عامة – مسؤولا أمام المحاكم العادية عما اقترفه من أعمال وتصرفات تكيف بأنها جريمة فساد

والثانية هى أن المادة 2 الموالية من قراره تجعل مقتضيات المادة السالفة الذكر من قانون الفساد لا “تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية ” مما يفيد بالضرورة ان ما فتئ يدعيه دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز من حصانة لموكلهم – بغية جعله في منأى عن المساءلة امام المحاكم الجنائية – قول خال مطلقا من كل أساس.

اما الثالثة و الأخيرة من قرار المجلس الدستوري فهي تتعلق حصرا بإجراءات نشر قرار المجلس وبالتالي لا تتعرض للأصل .

ومن المعلوم ان قرار المجلس الدستوري له قوة الشيء المقضي به و ملزم للجميع قضاء وحكومة ومتقاضين.
مما سلف وتأسيسا على قرار المجلس الدستورى يتضح ان القراءة الغريبة التي قدم منسق دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز لقرار المجلس الدستوري تصطدم بواقع عنيد وبنص منشور قرأه القاصي والداني وبالتالي تكون هذه القراءة مجرد ضرب من الأوهام ومناكرة في محسوس يراد منها مغالطة وتضليل من لا دراية لهم بالقانون واستبدال القراءة المتأنية للنصوص القانونية والإجرائية- وهي مهمة المحامي- بتكرار الشعارات الجوفاء والتملص من مواجهة الأفعال والتصرفات محل الاتهام.
ًوالله ولي التوفيق

هيئة الدفاع عن الدولة – الطرف المدني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى